وزير السياحة يقرر منع الرجال من عمل مساج للسيدات بالنوادى الصحية فى الفنادق .. وإلغاء الترخيص وتخفيض درجة تقييم الفنادق فى حالة مخالفة القرار ننشر القرار الوزارى رقم (398) لسنة 2013 لوزير السياحة هشام زعزوع الخاص بشأن مواجهة تزايد ظاهرة التحرش بالسائحين فى المدن السياحية، حيث قرر الوزير منع تشغيل الذكور داخل النوادى الصحية بالمنشآت الفندقية فيما يخص السيدات.


وقرر الوزير إغلاق النادى الصحى بالمنشآت الفندقية فى حالة مخالفة المنشأة للقرار، أو ثبوت تضرر أى من السائحات من محاولات التحرش بها جنسيا بالنوادى الصحية بالمنشأة، وفى حالة تكرار المخالفة يلغى نهائيا ترخيص النادى الصحى بالمنشأة الفندقية وتخفض درجة التقييم السياحى للمنشأة، على أن تخطر غرفة المنشآت الفندقية بهذا القرار ويتم تعميمه على كافة المنشآت الفندقية. يذكر أن وزارة السياحة قررت عقد دورات تدريبية لضباط الشرطة بالمناطق السياحية خلال الأيام القادمة، لضبط صياغة المحاضر المتعلقة بالتحرش الجنسى، حيث تبين من المتابعة إفلات مرتكب الجرائم من العقاب نتيجة عدم تحديد الجريمة بالمحاضر المحررة، بعد أن بلغ عدد المحاضر التى تم تحريرها 150 محضرا، ووقوع 3 حالات اغتصاب لأبناء السائحين بالفنادق شرم الشيخ. كشف المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، فى المذكرة التى أعدها بعد تكليفه من وزير السياحة هشام زعزوع بمتابعة هذا الملف الشائك، أن أسباب تزايد ظاهرة التحرش الجنسى هو عدم تحقيق الردع الكافى للحد منها، أرجع ذلك إلى عدم تحرير محاضر الضبط الخاصة بالجرائم الجنسية على اختلافها بحسب مسمياتها ووصفها وتكييفها القانونى والاعتماد على إثبات الجريمة بمسماها الإعلامى – تحرش جنسى– والذى لم يرد بشأنه نص قانونى. قال إنه تم مخاطبة وزير الداخلية لتوجيه القائمين على تحرير محاضر الضبط ذات الصلة بأعمال مقتضى التعاريف القانونية للأفعال التى عسى أن تصدر تجاه السائحين دون إثبات عبارة التحرش الجنسى بالمحاضر، لعدم وجود ذلك التعريف قانونا وحتى يمكن إحكام الصياغة القانونية للمحاضر فى شأن تلك الجرائم بسد الثغرات التى يفلت منها مرتكبوها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وافقت على طلب السياحة لعقد دورات تدريبية لضباط الشرطة بالمناطق السياحية. أضاف أنه تم إخطار النائب العام، لإحاطة رجال النيابة بخطورة تفشى تلك الظاهرة التى تهدد سمعة البلاد السياحية لاتخاذ اللازم حيال تلك الجرائم لردع مرتكبيها، والقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد السياحة المصرية بوجه عام ومدينة شرم الشيخ بوجه خاص. وأشار إسماعيل إلى أن الدورات التدريبية ستضمن توجيه الضباط محررى محاضر الشرطة فى شأن وقائع الجرائم الجنسية داخل المنشآت الفندقية والسياحية بالإشارة فى المحضر الخاص إلى الجريمة المرتكبة بحسب مسماها بالقانون، ووفق المادة المؤثمة لها سواء كانت جرائم – هتك عرض بالقوة أو بغير القوة أو تحريض على الفسق أو فعل فاضح علنا، وخدش للحياء العام أو خدش حياء أنثى فى غير علانية – كل حسب الفعل الذى وقع من الجانى مع ذكر مادة الاتهام دون إثبات عبارة التحرش الجنسى، لعدم وجود نص عقابى فى شأن ذلك الوصف. أكد المستشار القانونى، أن قيام الجانين بإتيان إشارات أو أقوال فى مكان مطروق (جميع أماكن الخدمات بالفندق) للتحريض على الفسق والفجور، وأن كل الإيماءات الجنسية والأقوال هى عبارات دالة على الدعوى للفسق سواء كان دعارة من أنثى أو فجور من رجل، ومنها الجذب من اليد للانزواء فى مكان غير منظور، تعد جريمة تحريض على الفسق، التكييف القانونى لها جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه، طبقا للمادة 266 مكررا عقوبات. أضاف أنه فى حالة ارتكاب الجانى فعلا فاضحا وخلا بالآداب والحياء العام فى علانية يخدش حياء الآخرين ويقع الفعل الخادش للحياء على نفس الجانى أو على غيره على مرأى ومسمع من المجنى عليه بموافقة غير فى مكان عمومى سواء كان عمومى بالتخصيص أو بالمصادفة ومنها المنشآت السياحية والفندقية، مثل ظهور الشخص عارى الجسم كاشفا عن أعضائه التناسلية، أو قيام شخص بإتيان حركة يشير بها إلى أعضائه التناسلية، قيام شخص بإتيان حركة عن المواقعة الجنسية وهو فعل فاضح به خدش للحياء لا يصل إلى درجة الحياء الذى يعتبر هتك عرض، أو تعمد شخصين الممازحة الجنسية أمام الغير لخدش حيائه تعد جريمة فعل فاضح على والتكييف القانونى لها جنحة طبقا للمادة 278 عقوبات. أوضح أنه فى حالة إتيان الجانى فعلا يخل بحياء امرأة فى غير علانية وهى الأفعال المادية التى تقع على جسم الجانى أو غيره أو على جسم المرأة لا تصل لا لمرتبة هتك العرض أو أقوال أو إشارات أو حركات فيها خدش حياء المرأة فى غير علانية، مثل قيام شخص بتحسس جسد امرأة من غير مواضع العفة ولو فى غير علانية، أو الإتيان بحركات تكشف عن الشهوة الجنسية أو المواقعة أمام امرأة، أو ذكر عبارات خلاف السب يترتب عليها خدش حياء المرأة، تقع كل هذه الجرائم تحت الإخلال بحياء امرأة فى غير علانية، وتكييفها القانونى جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تجاوز 300 جنيه طبقا للمادة 279 من قانون العقوبات. أكرم المهدى